| 
ما حكم تغطية الرأس للرجال ؟
الجواب : تغطية الرأس في الحج لا يجوز ,أما في غير الحج فالمروءة تقتضي أن لا يمشي المرء مكشوف الرأس ,وإذا كان كشفه للرأس تشبها بالكفار فهذا أمر سيء .وأعتقد أن كثيرامن الشباب ما أتوا إلاّ من تقليد الكفار ! وإلاّ فالعرب كان منهم من يكشف رأسه لكن عنده جمّة ,ولا نقول يحرم كشف الرأس ولكن نقول يغطي رأسه مروءةً,وفي الصلاة خاصة ينبغي أن يغطي الإنسان رأسه ,وقد أنكر ابن عمرعلى مولاه رضي الله عنه ,أنكر عليه - وأظنه أنكر على نافع - رآه يصلي مكشوف الرأس فأنكر عليه ,قال له في معنى كلامه : هذه الهيأة تقابل بها العظماء ؟ قال له : لا ,قال : فربّك أولى بالتعظيم (يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) .وتغطية الرأس من الزينة لا شكّ بارك الله فيكم ,وإذا كان الكشف لأمرعادي ليس فيه تقليد ولا تشبه بالكفار فلا نستطيع أن نحرم ,ولكن نقول الأولى والأشرف أن تغطي رأسك ,خاصة إذا كان يمشي في الأسواق مكشوف الرأس ! هذا لا يليق .وأذكر لما بدأت هذه الظاهرة في بعض البلدان ,في الأردن وفي غيرها ,كتب الملك عبد الله الأول ملك الأردن رسالة جيدة ,أنا قرأتها لكن ضاعت مني في كشف الرؤوس ؛يعني تكلم فيها من ناحية أنهم قلدوا فيها الكفار وشدد فيها وله الحقّ في ذلك ,إذا كان كشف الرؤوس ولبس الكرافتات والبنطلونات ولباس النساء والزينات هذه التي تلبسها النساء تقليدا لأعداء الله ؛هذا والله من الخزي والعار على المسلمين !والله المسلمون أكمل عقيدة لا نقول كمال ,لأن ليس معنى هذا أن أولئك عندهم عقيدة ؛ما عندهم إلا الشرك ,لكن نقول : المسلمون أصح عقيدة ,وعقيدتهم هي الحق وأخلاقهم وتقاليدهم التي ورثوها عن الإسلام والله مع الأسف يجب على الأمم كلها أن تركض وراء المسلمين ليتخلقوا بأخلاقهم ويأخذوا بعاداتهم فإنها أعظم الأخلاق وأشرف العادات لأنها منبثقة عن الإسلام ,والأخلاق العربية التي كان يتصف بها العرب فيج اهليتهم على ما فيهم من الضلال ,فلباسهم خير لباس وغيرتهم على النساء - ما شاءالله - موجودة بل زائدة حتى إن الإنسان ليذبح ابنته خشية العار ,وهذا من الغلو في الغيرة وإلاّ فأصل الغيرة محمود فقد قال صلى الله عليه وسلم (أتعجبون من غيرة سعد ؟والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها ومابطن) أخرجه البخاري برقم (6980) و مسلم برقم (1499).الفواحش الآن تشيع يا إخواني في أوساط المسلمين تقليدا للغرب ! تهتّك النّساء ,ولباس الرجال مثل لباس اليهود والنصارى حتى إنك في بعض البلدان لاتستطيع أن تميز بين اليهودي والنصراني والشيوعي والمسلم ! لباس الجميع سواء ,رجالاونساء مع الأسف الشديد ,والمسلم يجب أن يتميز في أكله ,في شربه ,في نومه ,في ركوبه ,في جلوسه ,في لباسه ,في كل شيء ,يجب أن يتميز عن الكافر ,حتى إنّ عمر ومعه الصحابة لما صالحوا أهل الذمّة واشترطوا عليهم شروطا ,اشترط عليهم شروطا كثيرة يتميزون بها عن المسلمين ويتميز بها المسلمون عليهم ,حتى وهم في ذمتنا يجب أن نتميز عنهم ,والرسول عليه الصلاة والسلام يقول:ـ (لا تبدؤا اليهود ولاالنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه)أخرجه مسلم برقم (2167) كيف ؟ يعني يعطواالجزية عن يد وهم صاغرون ويُهانوا مثل هذه الإهانة لماذا ؟! للتعالي ؟لا ,لأن هذه الأمور تدفع من عنده الشرف منهم إلى أن يدخل في الإسلام ,ولهذا دخل أكثر اليهود في ذلك الوقت في بلاد العرب ,وأكثر النصارىدخلوا في الإسلام ,لأن بعض الناس قد تدفعه الأنفة أن يبقى على الذلّ فيلتمس مخرجا والمخرج عنده ,طريق العزّ ,طريق السعادة والكرامة والعزّة في الدنيا والآخرة عنده ,يعني من أجل عقيدة محرفة شوهاء كافرة يتحمل هذا الذلّ ؟! يفكر ,يفكر حتى يدرك أن الإسلام هو الحق ,وللمسلمين أن يعاملوه هذه المعاملة فيخرج من هذه الدوامة السيّئة من موقع الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله
.......
سئل الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله من شريط رقم (189) من ( سلسلة الهدى والنور ) ما حكم صلاة الرجل مكشوف الرأس ؟ فأجاب – قائلا - : الذي أعتقده الكراهة ؛ لأن كشف الرأس هو – أيضاً - من العادات والتقاليد التي تسربت إلى بلاد المسلمين بسبب استعمار الكافرين لها فهم أذاعوا عاداتهم وتقاليدهم فيها ، واستمر كثير من المسلمين في تلك البلاد بعد خروج الكافر منها استمروا متأثرين ببعض عاداتهم ومنها حسر الرأس ، وإن كانت البلاد تختلف في هذه العادة ، فعادة حسر الرأس في سوريا وفي الأردن في مصر أكثر بكثير من البلاد العربية الأخرى ، كـ السعودية و اليمن و الكويت و ..و إلى آخر فلما كانت هذه العادة ليست عادة إسلامية، فالمفروض أن المسلم يدخل في الصلاة في أحسن زينة؛ لقوله تعالى: { يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } والزينة هنا وإن كانت من حيث سبب نزول الآية تعني ستر العورة ، لكنّ العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب ؛ هذا أولا .وثانياً: قد جاء في السنة الصحيحة ما يؤيد هذا العموم من الآية ألا وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : ـ( من كان له إزار ورداء فليأتزر وليرتد ، فإن الله أحق أن يتزين له ) ففي هذا الحديث أن المسلم يؤمر أن يدخل الصلاة في أكمل حالة ، في الوقت الذي سئل الرسول – عليه السلام - : ( أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال - عليه السلام أوكلكم يجد ثوبين ؟ ) هذا الحديث يفيد جواز الصلاة بثوب واحد، وهو الإزار الذي يستر العورة ، لكن أيضاً يلمح ويشير إلى أن من يجد ثوبين لا ينبغي له أن يصلي في ثوب واحد ، يقتصر بهذا الثوب على ستر العورة المعروفة أنها عورة في الصلاة وخارج الصلاة ؛ بل عليه أن يستر العورة المتعلقة بالصلاة - إذا صح تعبيري - وذلك لقوله - عليه السلام - : ( لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) ولذلك صرح الإمام أحمد أن من صلى مكشوف المنكبين فصلاته باطلة ، وهذا حق ندين الله به ، لهذا الحديث الصحيح : ( لا يصلين - نهي عن الصلاة - أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ).وإذ ثبت عموم الأمر بالتزين للصلاة ، وثبت أن من عادات المسلمين ستر الرأس وليس الحسر ؛ فحينئذٍ نعتقد أن صلاة حاسر الرأس مكروهة ، لا لأن هناك نهياً خاصاً، وإنما لأن فيه مخالفة للعادات التي جرى عليها المسلمون .ويعجبني بهذه المناسبة وهو نهاية الجواب ، ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في (( حجاب المرأة ولباسها في الصلاة )) ، رسالة صغيرة لعلكم وقفتم عليها، ذكر هناك رواية أن ابن عمر - رضي الله عنهما - رأى مولاه نافعاً يصلي حاسر الرأس ، فقال له: " أرأيت لو أنك ذهبت إلى مقابلة أحد هؤلاء الأمراء أكنت تقابله وأنت حاسر الرأس ؟ قال: لا . قال: فالله أحق أن يتزين له . انتهى وقال : كثيرٌ من الكتاب الإسلاميين اليوم ومن المحاضرين وأمثالهم يصرِّحون بأن هذه القضايا التي جعلها الإسلام مبادئ وقواعد ؛ ( مَنْ تشبَّه بقوم فهو منهم ) ، يقولون : هذه مسائل تافهة، وهذه أمور تعتبر من القشور ، نحن نريد أن نشتغل الآن باللباب ، وليتهم يشتغلون باللباب ؛ لأن الذي لا يحافظ على القشر لا يمكن أن يحافظ على اللباب ؛ لأن ربنا - عز وجل - بحكمته كما حصَّن لباباً مادياً ببعض القشور المتنوعة ، كذلك - أيضاً - حصَّن لباباً روحياً معنوياً بأمور أخرى يسميها هؤلاء بالقشور ، نحن نسميها بمثل ما قال في الحديث القدسي : ( ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ... إلى آخره ) . لذلك فالأمة المسلمة الحية لا يمكن أبداً أن تكون مسلمة في قلبها ، وغير مسلمة في قالبها ؛ لأن الإسلام كلٌّ لا يتجزأ أبداً .ولذلك ... وإن كنت أرى تباشيرَ في العصر الحاضر باعتبار يمكن أعد نفسي يعني شبه مخضرم ، يعني أدركت أنا زمناًَ كان طلاب العلم يحضرون في المساجد ، يحملون شعاراً دخيلاً في الإسلام ، وهو اللفة التي يسمونها اللام ألف ، اللفة الصفراء على الطربوش الأحمر ؛ هذا طالب علم ، أما لحيته = حليقة ، بينما القرآن والسنة والمذاهب الأربعة تؤكد في إعفاء اللحية ما لا تؤكد مطلقاً في العمامة ، خاصة هذه العمامة التي وضعوها هؤلاء طلاب العلم ؛فأنا أدركت ذلك الزمان ، أما الآن فأجد القضية انعكست ، لكن هذا الانعكاس يحتاج إلى تعديل .اليوم مظاهر الإسلام والتمسك بالدين في الشباب المؤمن واضحة تماماً: أولاً: في إقباله على بيوت الله - عز وجل - .ثانياً: في إقباله على التمسك بهذه السنة ، بل بهذا الواجب ، بل بهذه الفريضة ، بكثرة – يعني - تبشر بخير ، ولكن لمَّا يستقيموا على الطريقة؛ لأنهم لا يزالون يمشون في الطرقات حُسَّراً كالكفار ، ثم هذه اللحية قد يفعلها بعض الناس - أيضاً – تقليداً لمن يسمونهم وأمثالهم ؛ لأنه في أوروبا - أيضاً - توجد هذه الظاهرة ولو بنسبة – يعني - أقل مما عندنا ، فيمكن بعض الشباب يفعلونها تقليداً - أيضاً - لأولئك ؛ لذلك فأنا أرغب من شبابنا المسلم حقاً ألا يختلط مظهره بمظهر الكفار ، فلا بد من وضع شيء على الرؤوس ، أما السير حُسَّراً ، هذا ليس من الإسلام في شيء ، إلى ما قبل خمسين سنة لم يكن في المسجد يدخله أحدنا - إنسانٌ حاسر الرأس ، فما الذي أصاب المسلمين ؟! هل نزل عليهم وحي من السماء جديد ؟ أنه الأفضل ديناً وصحة وفلسفة ، وما أدري ماذا ؟ ، أنه يمشوا حُسَّراً ؟! لا والله! وإنما هذه من الأوبئة التي جاءتهم مع هؤلاء الذين استعمرونا في بلاد الإسلام ، في سوريا ، في الأردن ، في مصر إلى آخره .فيجب إذاً أن نتبنى الإسلام..أولا : عقيدة ؛ إسلاما كاملا ، ثم أن نطبقه كاملاً ، وأنا أعتقد حينما أقول : كاملاً ، بأننا لن نستطيع أن نطبقه كاملاً ، ولكن أن نضع هدفنا أمامنا أن نطبق إسلامنا كاملاً غير منقوص في حدود: ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) .أنا أرى أنه من الأسهل أن الشباب المسلم يتخذ لباس رأس من إعفاء اللحية ؛ لأن إعفاء اللحية – حقيقة - تحتاج إلى جهاد ، فلماذا لا يُتِمُّ هذا المجاهد المسلم إسلامَه ظاهراً ؛ لأن هذا الظاهر هو عنوان الباطن .فأعتقد أن الأمر يحتاج إلى شيء من الوعي من أهل العلم ، وأهل الوعظ والإرشاد ، ثم شيء من الاجتهاد من هؤلاء الشباب المكلَّفين باتباع السنة بحذافيرها .نسأل الله - عز وجل - أن يوفقنا وإياهم لاتباع السنة.ـ وقال الشيخ رحمه الله في شريط رقم (141) من سلسلة ( متفرقات ) : ولذلك فلا ينبغي أن يقال كما قال ذلك الشيخ : إن القضية تختلف باختلاف العادة ، لو كانت هذه العادة ، أعني عادة الحسر ، لو كانت عادة إسلامية ، أمَا وهي عادة غربية ؛ فنحن يجب أن نحاربها ، وأن نبعد الناس عنها حتى خارج الصلاة ؛ فكيف بالصلاة ؟
قال العلامة الألباني رحمه الله في تمام المنّة والذي أراه في هذه المسألة أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة ذلك أنه من المسلم به استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلامية للحديث المتقدم في الكتاب : " . . فإن الله أحق أن يتزين له " وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حسر الرأس والسير كذلك في الطرقات والدخول كذلك في أماكن العبادات، بل هذه عادة أجنبية تسربت إلى كثير من البلاد الإسلامية حينما دخلها الكفار وجلبوا إليها عاداتهم الفاسدة فقلدهم المسلمون فيها فأضاعوا بها وبأمثالها من التقاليد شخصيتهم الإسلامية فهذا العرض الطارئ لا يصلح أن يكون مسوغا لمخالفة العرف الإسلامي السابق ولا اتخاذه حجة لجواز الدخول في الصلاة حاسر الرأس .وأما استدلال بعض إخواننا في مصر على جوازه قياسا على حسر المحرم في الحج فمن أبطل قياس قرأته عن هؤلاء الإخوان كيف والحسر في الحج شعيرة إسلامية ومن مناسكه التي لا تشاركه فيها عبادة أخرى ولو كان القياس المذكور صحيحا للزم القول بوجوب الحسر في الصلاة لأنه واجب في الحج وهذا إلزام لا انفكاك لهم عنه إلا بالرجوع عن القياس المذكور ولعلهم يفعلون وكذلك استدلاله بحديث علي مرفوعا : " ائتوا المساجد حسرا ومعصبين فإن العمائم تيجان المسلمين " استدلال واه لأن الحديث ضعيف جدا أعتقد أنه موضوع لأنه من رواية ميسرة بن عبد ربه وهو وضاع باعترافه وقال العراقي : ـ" متروك " وقال المناوي في " شرح الجامع الصغير " : " ومن ثم رمز المؤلف لضعفه لكن يشهد له ما رواه ابن عساكر بلفظ : ائتوا المساجد حسرا ومقنعين فإن ذلك من سيما المسلمين " قلت : لم يسق المناوي إسناده لينظر فيه وهل يصلح شاهدا لهذا الحديث الموضوع أم لا ؟ وجملة القول أنه حديث ضعيف جدا على أقل الأحوال فالاستدلال به غير جائز والسكوت عنه إثم ثم تبين لي أن الحديث بلفظيه عند ابن عدي من طريق ذاك الوضاع ومن طريقه عند ابن عساكر باللفظ الآخر أورده السيوطي في " الجامع الصغير " باللفظ الأول من رواية ابن عدي وفي " الجامع الكبير " باللفظ الآخر من رواية ابن عدي وابن عساكر فتوهم المناوي بأنه حديث آخر بإسناد آخر فجعله شاهدا للأول ومن الظاهر أنه لم يقف على إسناد ابن عساكر وإلا لم يقع منه هذا الخلط والخبط الذي قلدته فيه لجنة تحقيق " الجامع الكبير " بمجمع البحوث الإسلامية في مصر ولو فرضنا أن اللفظ الثاني سالم من مثل هذا الوضاع فهو صلح هذا للأول لأن الشاهد لا ينفع في الموضوع بل ولا في الضعيف جدا وقد ذكر المناوي نفسه نحو هذا في غير هذا الحديث فجل من لا ينسى والحديث قد خرجته في " الضعيفة ـ" ـ( 1296 ) وأما استحباب الحسر بنية الخشوع فابتداع حكم في الدين لا
دليل عليه إلا الرأي ولو كان حقا لفعله رسول الله صلى الله عليه و سلم ولو فعله لنقل عنه وإذ لم ينقل عنه دل ذلك أنه بدعة فاحذرها ومما سلف تعلم أن نفي المؤلف ورود دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة ليس صوابا على إطلاقه إلا إن كان يريد دليلا خاصا فهو مسلم ولكنه لا ينفي ورود الدليل العام على ما بيناه آنفا وهو التزين للصلاة بالزي الإسلامي المعروف من قبل هذا العصر والدليل العام حجة عند الجميع عند عدم المعارض.فتأمل . اهـ ....
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله من برنامج نور على الدرب السؤال: بارك الله فيكم تغطية الرأس في الصلاة ما حكمه إذا كان باستمرار؟ الجواب الشيخ: تغطية الرأس في الصلاة إذا كان من تمام الزينة واللباس فهو مشروع لقول الله تبارك وتعالى (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) هذا بالنسبة للرجل أما إذا تعذرت تغطيته كالمحرم فإن المحرم لا يحل له أن يغطي رأسه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل الذي مات محرما لا تخمروا رأسه وإن كان غير محرم فإن كان في قوم جرت عادتهم أن يلبسوا على رؤوسهم شيئا وأن لباس الشيء على رؤوسهم من تمام الزينة فالأفضل أن يغطي رأسه وإن كان من قوم ليس من عادتهم أن يغطوا رؤوسهم فإننا لا نكلفه أن يغطي رأسه ونقول صل كما كان الزينة في بلادكم أما بالنسبة للمرأة فلابد أن تغطي رأسها سواء كانت تصلي وهي محرمة أو تصلي وهي حلال السؤال: يقول السائل هل يجب تغطية الرأس بالنسبة للرجل عند الصلاة بقبعة أو نحوه. الجواب الشيخ:لا يجب تغطية الرأس لأن العورة الواجب سترها ما بين السرة والركبة ولكن ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصلي أن يصلي بأحسن لبسة يلبسها الناس في زمانه ومكانه لقول الله تبارك وتعالى (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) فإذا كان عنده غترة فالأفضل أن يلبسها لأن ذلك من أخذ الزينة بالنسبة لعرفنا هنا في السعودية قد يكون في بعض البلاد لا يهتمون بتغطية الرأس وتتم الزينة عندهم بدون تغطيته فلكل بلد حكم لنفسه والمهم أن تأخذ الزينة عند كل صلاة.ـ .....
فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى إمام يصلي بالناس وليس على رأسه غطاء فما الحكم في هذا؟ لا حرج في ذلك؛ لأن الرأس ليس من العورة، وإنما الواجب أن يصلي بالإزار والرداء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء))؛ لكن إذا أخذ زينته واستكمل لباسه كان ذلك أفضل؛ لقول الله جل وعلا: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ[1]، أما إن كان في بلاد ليس من عادتهم تغطية الرأس فلا بأس عليه في كشفه ـ[1] سورة الأعراف، الآية 31 ........
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
ماحكم تغطية الرأس في الصلاة؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغطي رأسه؟ وهل يستحب للإمام أو المأموم أن يغطي رأسه؟ لا يلزم المصلي إذا كان رجلاً أن يغطي رأسه، بل يجوز للمصلي أن يصلي وهو مكشوف الرأس؛ لأن رأس الرجل ليس عورة يجب سترها، ولكن تغطية الرأس منتجميل الهيئة المستحبة في الصلاة؛ لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [سورة الأعراف: آية 31]؛ فالتجميل للصلاة أمر مطلوب، وهو تزين بالثياب، وأقل حد في ذلك هو سترالعورة، وهذا لابد منه، وما زاد على ذلك؛ فإنه مستحب ومكمل للهيئة، ومن ذلك تغطيةالرأس. المنتقى من فتاوى الفوزان - الجزء الثالث - السؤال رقم77 نقله أخوكم أبو الهيثم أمير المعسكري .... الشيخ فركوس حفظه الله
سُئل عن حكم تغطية الرجل المسلم لرأســه فأجاب - حفظــه الله تعالى - فتاوى اللباس برقم: "621" ، و نصُّـه ما يلي :الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد: فكلّ ما يضعه المسلم على رأسه من عِمامة أو مختلف القَلَنسوات مما يتزيّن بها بالصفة المغايرة لجنس قُبعات اليهود والنصارى فإنها تمثّل -في حقيقة الأمر- شعارًا للمسلم تميّزه عن الكافر أو المتشبّه بالكفار في زيهم، وخاصّة في زمنٍ تداخلت فيه الأزياء واختلطت اختلاطًا غلب عليه الطابع الغربي من اليهود والنصارى، واتبع الناس سُنَنَهم عامة لا سيما في مختلف أزيائهم وطريقة لُبسهم، قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: ـ«لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى إِذَا دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، قَالُوا: اليَهُودُ وَالنَّصَارَى يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: فَمَنْ؟»(1). وقد أمر في نصوص متكاثرة بمخالفتهم فقال: «خَالِفُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى»(2).ـ فالحاصل أنّ المحافظة على تغطية الرأس بالصورة المباينة لقبعات من خالفهم من اليهود والنصارى ومن سار على دربهم لتُعَدُّ من تعظيم الشعار الديني المميّز للمسلم على غيره، وهو من تقوى القلوب قال تعالى: ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى القُلُوبِ﴾ [الحج: 32].والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.ـ 1- أخرجه البخاري في «الاعتصام بالكتاب والسنة»: (7320)، ومسلم في «العلم»: (6952)، وأحمد: (12120)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.ـ ـ2- أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان في «صحيحه» كتاب الصلاة، باب فرض متابعة الإمام، رقم: (2186)، من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. ................
فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
السؤال: هل تجب تغطية الرأس في الصلاة فقد كنت في إحدى الدول الإسلامية واستنكروا علي عدم تغطية رأسي عند الصلاة؟10005 :رقم الفتوى
الجواب:لا يلزم ذلك في الصلاة، فالرأس ليس من العورة، ولكن الأفضل والأكمل تغطية الرأس في الصلاة وخارجها، وقد روي في بعض الأحاديث: إيتوا المساجد حسرا ومعممين، فإن العمائم تيجان العرب فالعمامة عنوان عند العرب قبل الإسلام وبعده، فهي من كمال الزينة وتمام اللباس السائر الذي يجمل المظهر ويزين الرجل، ثم إن كل دولة وكل قطر لهم عاداتهم واصطلاحاتهم، فهناك من يستنكر منه أن يخرج حاسرا بين الناس ويلفت الأنظار بهذا المظهر المزري المستنكر، وهناك دول تقتصر على القلانس فقط ويقل عندهم لبس العمائم، وهناك دول يستنكر عندهم من يتعمم بل كلهم أو جلهم حسر الرؤوس، فلذلك تكون العمامة من العادات، لكن لما كان الغالب على الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم التعمم، وكان هو أيضا لا يخرج حاسرا إلا نادرا، كان الأفضل والأكمل التعمم مطلقا. والله أعلم.ـ
............
ما هو حكم لبس القلنسوة؟ الشيخ مشهور حسن سلمان
السؤال 428: ما هو حكم لبس القلنسوة؟
الجواب: القلنسوة كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، والهدي العملي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، بل يبقى هذا الإسناد متصلاً صحيح النسبة إلى عصر أجدادنا، فكانوا يعتبرون من مشى كاشف رأسه فاسقاً، حتى أنهم غالوا في كشف الرأس، فكان الواحد لا يصلي خلف إمام كاشف رأسه، وهذا غلو لكن السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، وصحبه ستر الرأس. له صور ثلاثة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي القلنسوة، أو بالعمامة فوق القلنسوة، أو بالعمامة دون القلنسوة. فستر الرأس أحب الى الله من كشفه وكان من عادة المشارقة أنه من المروءات، وكانوا يعتبرون حاسر الرأس مخروم المروءة، خلافاً للمغاربة، فإنهم كانوا يكشفون رؤوسهم. وفي كتاب السير للذهبي في ترجمة بعض المغاربة قال : وكان يسير في الشارع حاسر الرأس. وهذا الكلام دلالة على ندرته. ومذكور في ترجمة القرطبي المفسر : كان يلبس طاقية تواضعاً. وكشف الرأس ليس حراماً، والصلاة به صحيحة، لكن الأحب الى الله الستر، والله أعلم
.......
سئل الشيخ محمد بن خليل هراس رحمه الله ما حكم الشرع فيمن يصلي عاري الرأس ؟ أجاب الشيخ رحمه الله: لا بأس أن يصلي الرجل عاري الرأس ؛ فإن الرأس ليست من العورة التي أمرنا الله بسترها ، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يلتزم تغطية الرأس في الصلاة ، بل كان كثيرا ما يصلي عاري الرأس ، وكان بعض الأئمة يستحب الصلاة عاري الرأس ، ويرى أنه أبلغ في التعبد. كتاب النبراس
........
في شرح زاد المستقنع للشيخ الشنقيطي - حفظه الله
السؤال: هل لُبس العمامة من السنن أو من العادات التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم؟ وهل يدخل في ذلك ما يلبسه الناس مما يسمى بـ(الغُتْرة)؟ وهل لِلُبس العمائم وقتٌ للمقيم والمسافر كالخف؟ الجواب: أما لبس العمامة فيعتبر من السُّنَّة، ومَن لبس العمامة وتأسَّى بالنبي صلى الله عليه وسلم فالذي أدركنا عليه أهل العلم رحمة الله عليهم وعليه فتاويهم أنها من السنن، وهذا موجود في كتب العلماء رحمهم الله ، أما بالنسبة للعمامة فإن الإنسان إذا وضعها تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه مُثاب، وتعتبر من السنن على هذا الوجه، إذا قصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الإنكار على مَن وضعها، والتشديد عليه أو اعتباره غير مؤتسٍ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد نبه العلماء على أنه لا يصح للإنسان أن يُلْزِم غيره برأيه. فإذا كنت ترى أن العمامة فَعَلها النبي صلى الله عليه وسلم وتتأسى به بفعلها فلا حرج عليك في ذلك وأنت مأجور. والأصل: التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يدل الدليل على عدم التأسي، قال تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ الأحزاب:21]. وقد رأى أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدُّبَّاء في القصعة، قال: (فما زلت أحبها منذ أن رأيته يتتبعها)، فإذا كان هذا في الدُّبَّاء والطعام، فكيف بالهيئة والحال والشارة، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام جعل الله له أكمل الهيئات وأشرفها، وقد ثبت في الحديث: ـ(أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وعليه عمامة سوداء ) كما في الصحيح، صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود: أن من فعلها تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يُنْكر عليه، وبعض طلاب العلم الآن ينكرون على بعض من يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بوضع العمامة، وهذا لا ينبغي، فإذا كنت ترجح القول بأنها ليست بسنة فلا تُلْزم غيرك ممن يرى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة يتأسون به في الطعام والشراب فضلاً عن الهيئة والشارة. وأما الخلاف بين سنن العادات وسنن العبادات، فهذا مسلك عقلي معروف عند الأصوليين لا يقدح في التأسي، وكون الإنسان يحب أن تكون هيئته كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في هذا، إلا في حالة واحدة: وهو أن يكون شيئاً مشتهراً يلفت النظر، أما إذا قصد إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج، وقد كان الناس إلى عهد قريب، قبل عشرين أو ثلاثين سنة يعرفون هذا، وكانت العمامة موجودة، وكان العلماء يتعممون، وكانوا علماء أجلاء ممن يُشار إليهم بالبنان، وكانوا يحافظون عليها في المواسم تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ترجح عند الإنسان أنها عادة فلا يُنْكِر على مَن يفعلها تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: إن لها أوصافاً محمودة، فإنه قل أن تجد إنساناً يتعمم ويتعاطى رذائل الأمور، وقد يوجد بعض السَّفَلة من يفعل هذا؛ وقالوا: إنها كاللحية، فإن الإنسان إذا التحى تجده يتعاطى كمالات الأمور؛ لكن إذا كان حليقاً ربما جارى صغار السن والأحداث في بعض الأمور، أما إذا كان ملتحياً فتجده ينكف ويتورع، ولو وضع العمامة فسيجد لذلك أثراً، فليجرِّب من أراد أن يجرب، فإنه سيبتعد عن سفاسف الأمور، وسيجد من نفسه نوعاً من تعاطي الكمالات؛ لأنه يشعر أنه يخالف الناس بهذه الهيئة، وقلَّ أن تجد الناس ينظرون إلى إنسان تعمم إلا أجلُّوه وشعروا نحوه بالاحترام والتقدير، هذا إذا قصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لهذا الموجود الآن فهذا يعتبر كغطاء، أما أنه عمامة كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تخريج إلى الآن لم يتبين وجهه؛ لكن -إن شاء الله- فيه خير، أي: ما دام أنه يستر ويحمل الإنسان على الكمال، أما بالنسبة للأكمل والأفضل فهو ما ذكرناه. والله تعالى أعلم. وأما بالنسبة للتأقيت فقد ذكر بعض العلماء التأقيت، ففي بعض الشروح أنها تتأقت، ومنهم من يقول: إنها تطلق كالجبيرة.)انتهى
...
الاقتداء بعادات النبي صلى الله عليه وسلم انظر صحيح البخاري : كتاب الأطعمة ـ باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية5379 ـ حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول " إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه ، قال أنس:فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة ، قال : فلم أزل أحب الدباء من يومئذ ". قال ابن حجر في الفتح (7/632 قوله : (فلم أزل أحب الدباء من يومئذ) في رواية ثمامة " قال أنس: لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع " وفي رواية مسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس فجعلت ألقيه إليه ولا أطعمه " وله من طريق معمر عن ثابت وعاصم عن أنس فذكر الحديث " قال ثابت فسمعت أنسا يقول: فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع".وفيه الحرص على التشبه بأهل الخير والاقتداء بهم في المطاعم وغيرها. وفيه فضيلة ظاهرة لأنس لاقتفائه أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأشياء الجِبلية، وكان يأخذ نفسه باتباعه فيها، رضي الله عنه. لبس العمامة أو القلسوة هي من باب "تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح" والله أعلم. .... ويقول أبو إسحاق الشيرازي في المهدب
ولا تقبل شهادة من لا مروءة له كالقوال والرقاص ومن يأكل فى الأسواق ويمشى مكشوف الرأس فى موضع لا عادة له فى كشف الرأس فيه لان المروءة هى الإنسانية وهى مشتقة من المرء ومن تركالانسانية لم يؤمن أن يشهد بالزور ولان من لا يستحى من الناس فى ترك المروءة لم يبال بما يصنع والدليل عليه ما روى أبو مسعود البدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحى فاصنع ما شئت. وكانت الصلاة متعمما أفضل من الصلاة مكشوف الرأس لما أن ذلك من إتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يثبت أنه صلى مكشوف الرأس وهو أبلغ في الاحترام
بدائع الصنائع للكساني
...
ملتقى أهل الحديث

|